المحقق البحراني

33

الحدائق الناضرة

عن أبي الحسن ( في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) . أقول : ما دل عليه الخبر من عدم المهر لها في هذه الصورة هو المعرف من مذهب الأصحاب كما صرحوا به ، إلا أنه قد تقدم في رواية السكوني ( 1 ) المذكورة في صدر المسألة عن أمير المؤمنين عليه السلام ( في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقضى عليه السلام أن لها عليه نصف الصداق ) . ويمكن الجمع بين الروايتين : بأن رواية السكوني قد تضمنت أن أمير المؤمنين عليه السلام قد دعاه إلى الاسلام فلم يجب ، ولو أجاب لكانا على نكاحهما ، فلما لم يجب كان الفسخ من قبله فيكون في حكم الطلاق ، بخلاف صحيحة عبد الرحمن ، فإنها لم تتضمن ذلك ، فكان الفسخ من قبل الزوجة ، ولعل قصر رواية السكوني على موردها ، والعمل بما دلت عليه الصحيحة المذكورة أولى ، سيما مع اعتضادها بفتوى الأصحاب ( 2 ) . وإن كان بعد الدخول وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة ، وهي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت العدة وهو على كفره تبين أنها قد بانت منه حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 436 ح 6 التهذيب ج 8 ص 92 ح 234 مع اختلاف يسير الوسائل ج 14 ص 422 ح 7 . ( 2 ) أقول : ومن هنا يظهر أن غير الكتابي محل اتفاق فيما ذكرناه من الحكم وأنه مع عدم الدخول يجب انفساخ العقد ومع الدخول يقف علن انقضاء العدة فإنه إن كانت المسلمة هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها كما تقدم دلالة الآيات عليه ولا تحل له وإن كان هو الزوج فقد عرفت أن المسلم إنما يجوز له التزويج بالكتابية على الخلاف المتقدم هذا في الابتداء وأما الاستدامة فقد تقدم أن الجواز متفق عليه وأما غير الكتابية فلا دليل على جازه بل الآيات والأخبار دالة على المنع منه وبالجملة فالمسألة ليس محل اشكال . ( منه رحمه الله )